فالظاهر إرادة كون الرجل المتّقى منه ذا سطوة وشوكة بحيث يليق أن يخاف منه ، وليس المراد به وجود الخوف والضرر في ترك الصلاة الشخصيّة خلفه وترتّب المضارّ المذكورة على تركها ، بل إذا كان الرجل بتلك الصفة فالصلاة خلفه مرخّص فيها ، ولو لم يترتّب على تركها ضرر ، والمقصود نفي الصلاة خلف من ليس بتلك الصفة ولا يخشى من سطوته ، فلا رخصة في الصلاة خلفه .
وبالجملة ، هذه الرواية أيضا متّحد المفاد مع رواية إبراهيم بن شيبة وإن كانت إرادة ذلك فيها خلاف الظاهر منها .
كتاب الصلاة — صفحة 294
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٢٩٤