تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
فالظاهر إرادة كون الرجل المتّقى منه ذا سطوة وشوكة بحيث يليق أن يخاف منه ، وليس المراد به وجود الخوف والضرر في ترك الصلاة الشخصيّة خلفه وترتّب المضارّ المذكورة على تركها ، بل إذا كان الرجل بتلك الصفة فالصلاة خلفه مرخّص فيها ، ولو لم يترتّب على تركها ضرر ، والمقصود نفي الصلاة خلف من ليس بتلك الصفة ولا يخشى من سطوته ، فلا رخصة في الصلاة خلفه . وبالجملة ، هذه الرواية أيضا متّحد المفاد مع رواية إبراهيم بن شيبة وإن كانت إرادة ذلك فيها خلاف الظاهر منها .