تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
فإن قلت : لا يخلو إمّا أن يكون التقيّة تتأدّى بترك الصلاة ، وإمّا لا تتأدّى إلَّا بفعلها متكتّفا مثلا ولا تتأدّى بالترك . فعلى الأوّل : لو اختار الفعل فهو بعد هذا الاختيار وإن كان مضطرّا ، لكنّه بالاختيار لقدرته على الترك وأداء التقيّة بذلك على حسب الفرض ، ولا تصير صلاته بمجرّد ذلك مورد الرخصة من جهة التقيّة . وعلى الثاني : فغاية ما يستفاد من أدلَّة التقيّة أنّه مأذون ومرخّص في إتيان الصلاة الباطلة ، وليست حالها بأولى من شرب الخمر الذي سوّغه التقيّة ، وأين هذا من إسقاطها الإعادة والقضاء ، بل الأمر بالصلاة الصحيحة على حالها . قلت أوّلا : يكفينا الإيجاب الجزئي ، فافرض انحصار رخصة التقيّة بالفرض الثاني ، أعني ما إذا ألجأه التقيّة إلى الفعل مع التكتّف ، ولكن نقول : ليست الصلاة الباطلة محرّمة نفسا كشرب الخمر حتّى يرجع ترخيصها إلى الإذن التكليفي ، بل ممنوعة وضعا ، فالرخصة فيها معناها رفع هذا المنع الوضعي ، ومعناه الإجزاء عن الأمر الواقعي ، فعلم أنّ قياس المقام بالمحرّم النفسي كشرب الخمر مع الفارق . وثانيا : نقول في الفرض الأوّل الذي يمكن أداء التقيّة بوجهين ، ترك الصلاة وفعلها متكتّفا ، إنّه لا إشكال في كونه مضطرّا بعد اختيار الفعل ، فيكون موضوعا لأخبار التقيّة ، فيكون المنع الوضعي مرتفعا . نعم يبقى أنّ إطلاق مادّة الصلاة التامّة يقتضي بقاء مطلوبيّتها حتّى بالنسبة إليه ، فيكون عاصيا من جهة تفويت المصلحة المطلقة اللازمة الاستيفاء . لكن هذا أيضا أوّلا لا يضرّ بمرامنا من الإجزاء عن الأوامر الأوّلية بمعنى إسقاط الإعادة والقضاء ، وثانيا : بعد ملاحظة الترغيبات والتحريضات في الأخبار