تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
الرابعة لا بأس بالسجود على غير الأرض وشبهها مثل الفراش في حال التقيّة ، ولا يجب التفصّي عنها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلَّي على البارية أو نحوها ممّا يصحّ السجود عليه وجب اختيارها ، فهاهنا دعويان : الأولى : صحّة الصلاة الفاقدة للشرط أو الواجدة للمانع إذا كانت لتقيّة وإجزائها عن الأمر الصلاتي ، لا صرف المعذوريّة مع بقاء التكليف بحاله بحيث متى زال العذر اقتضى الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه . والثانية : توسعة الأمر في هذا الباب على خلاف سائر الأعذار ، حيث يدور الأمر فيها مدار الحاجة والضرورة الغير المتمكَّن عنها التفصّي ولو بتأخير العمل إلى آخر الوقت ، وأمّا هنا فمتى تحقّقت التقيّة ولو كانت في أوّل الوقت جاز العمل بمقتضاها ولا يجب الصبر إلى آخر الوقت ، لرجاء زوالها ، بل أو القطع به . أمّا الدعوى الأولى فلها طريقان : الأوّل : دعوى اختصاص الأدلَّة الأوّلية المتضمّنة لجعل الشيء شرطا