الثالثة ومن الأمور التي قيل بوجوبها : الجلوس بعد السجدة الثانية مطمئنّا ،
وهي جلسة الاستراحة ، ونسب القول بوجوبه إلى سيّدنا المرتضى قدّس سرّه .
واستدلّ له بما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال : إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثمّ قم » « 1 » .
واعترضه في المدارك بأنّه معارض بما رواه الشيخ عن زرارة « قال : رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السّلام إذا رفعا رأسيهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا » « 2 » قال : والسندان متقاربان ، انتهى .
وربما تحمل هذه الرواية على التقيّة ، لما رواه الشيخ في التهذيب عن الأصبغ بن نباتة « قال : كان أمير المؤمنين إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئنّ ، ثمّ يقوم ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ، كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤسهم
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 5 من أبواب السجود ، الحديث 3 .
« 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 5 من أبواب السجود ، الحديث 2 .