تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الثانية من بجبهته ما يمنع عن وضعها على الأرض كالدمل إذا لم يستغرق جبهته ، يحتفر حفيرة مثلا ليقع السليم من جبهته على الأرض ، وإن لم يمكن وضع شيء من الجبهة فالمشهور الانتقال إلى أحد الجبينين ، وإن لم يمكن ذلك أيضا فإلى الذقن . ولكن لم يوجد على هذا الترتيب دليل من الأخبار ، وإنّما المتحقّق صرف الشهرة المحقّقة والاجتماعات المنقولة . وأمّا الأخبار فبين ما لا يستفاد منه إلَّا الانتقال من موضع من الجبهة إلى موضع آخر منها غير متعارف وضعه في السجود ، وبين ما حكم بالانتقال إلى الذقن من ابتداء الأمر ، وليس في شيء منها إشارة إلى الانتقال إلى أحد الجبينين فضلا عن ترتيبه على الجبهة ، ولا بأس بالتيمّن بذكرها ، فنقول وعلى الله الاتّكال في كلّ حال : منها : ما رواه الشيخ في الموثّق عن إسحاق بن عمّار عن بعض أصحابه عن مصادف « قال : خرج فيّ دمل ، فكنت أسجد على جانب ، فرأى أبو عبد الله عليه السّلام أثره ، فقال عليه السّلام : ما هذا ، فقلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل ، فإنّما أسجد منحرفا ، فقال عليه السّلام لي : لا تفعل ، ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتّى