منها : وضع المساجد السبعة على الأرض
وهي الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان من الرجلين .
وهل إرغام الأنف واجب أيضا كما حكي عن بعض الأصحاب ، أو مستحبّ كما ادّعى عدم الخلاف ، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه ، منشأ ذلك اختلاف الأخبار .
ففي صحيحة حمّاد : « ووضع الأنف على الأرض سنّة وهو الإرغام » « 1 » .
وفي صحيحة زرارة : « وترغم بأنفك إرغاما ، إلى أن قال : وأمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبيّ صلَّى الله عليه وآله » « 2 » .
وموثّقة عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام « قال : قال عليّ عليه السّلام : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين » « 3 » .
ومرسلة ابن المغيرة « قال : أخبرني من سمع أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه » « 4 » .
وظاهر هذين الخبرين هو الوجوب ، ولا ينافيه إطلاق السنّة في الصحيحتين المتقدّمتين ، لشيوع إطلاقها على الواجب الذي فرضه النبيّ صلَّى الله عليه وآله في مقابل فرض الله تعالى ، كما ورد في القراءة وفي الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة وثالثة المغرب ، إلَّا أنّها معارضة بخبر محمّد بن مصادف « قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول :
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 1 .
« 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 4 من أبواب السجود ، الحديث 2 .
« 3 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 4 من أبواب السجود ، الحديث 4 .
« 4 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 4 من أبواب السجود ، الحديث 7 .