الفرع الرابع لو نسي الركوع حتّى سجد
فالمشهور بطلان صلاته ، وذهب الشيخ إلى أنّه إذا كان ذلك في الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة أسقط السجدة وقام فركع وأتمّ صلاته ، وقد مرّ الكلام في المسألة في صورة نسيان الركوع إلى أن سجد السجدتين ، والمقصود هنا التعرّض لشقّها الآخر وهو النسيان إلى أن سجد سجدة واحدة .
كيفيّة اعتبار الترتيب بين أجزاء الصلاة
ولا بأس بالتعرّض أوّلا لبيان كيفيّة اعتبار الترتيب بين أجزاء الصلاة التي منها الركوع ، حيث اعتبر ترتّب السجود عليه وأنّ اللازم على كلّ نحو متصوّر منه ما ذا ، ثمّ النظر في الأدلَّة الخاصّة بالمسألة .
فنقول وعلى الله التوكَّل وبأذيال آل العباد صلوات الله عليهم التشبّث والتوسّل : إنّه قد يقال : إنّ المتصوّر بحسب مقام الثبوت من اعتبار الترتيب بين أجزاء المركَّب المأمور اثنان لا ثالث لهما .
الأوّل :
أن يعتبر في عرض سائر الأجزاء في نفس المأمور ، فالمأمور به كما أنّه
كتاب الصلاة — صفحة 219
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٢١٩