الفرع الثاني لو تجدّد القدرة للعاجز عن القيام في أثناء الصلاة
فلا يخلو إمّا يكون ذلك قبل القراءة أو في أثنائها ، أو بعد إتمامها ، وقبل الركوع أو بعده قبل الطمأنينة ، أو بعده وبعدها وقبل الذكر الواجب ، أو بعد إكمال الذكر وقبل الرفع أو بعده قبل الطمأنينة أو بعده وبعدها .
لا إشكال في أنّه ينتقل إلى القيام في جميع هذه الصور ويكون صلاته ملفّقة من القيام والقعود ، كما أنّه في العكس أعني تجدّد العجز بعد القدرة في الأثناء في جميع الصور المذكورة ينتقل إلى القعود ويصير صلاته أيضا ملفّقة من الأمرين ، لكن
الإشكال يقع في بعض الكيفيّات .
منها : لو ارتفع العجز في حال الركوع قبل الطمأنينة أو بعدها وقبل الذكر
فهل يجب عليه القيام متقوّسا لحفظ الطمأنينة في الركوع القيامي أو الذكر كذلك ، أو يكفي الإتيان بالأمرين في ركوعه الجلوسي ثمّ انتصابه من ركوعه الجلوسي قائما ؟ الظاهر جواز الثاني ، بل وعدم خلوّ الأوّل لو اختاره عن الإشكال .
أمّا جواز الثاني فلأجل أنّه لا دليل على اعتبار القيام الركوعي مستقلَّا للطمأنينة أو الذكر ، وإنّما المسلَّم اعتبار ذلك في الركوع الصلاتي واعتبار القيام فيه ،
كتاب الصلاة — صفحة 211
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٢١١