عند دوران الأمر بين حفظ القيام وبين حفظ الركوع ، ولا يجوز له الانتقال إلى الركوع الجلوسي كما أفتى بذلك في نجاة العباد .
رفع الرأس من الركوع
ومنها : رفع الرأس منه بلا خلاف على الظاهر ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع ، ويشهد له جملة من الأخبار ، مضافا إلى الأخبار الحاكية لفعل النبيّ وبعض الأئمة صلوات الله عليه وعليهم .
ففي النبويّ المتقدّم المرويّ عن الذكرى : « ثمّ ارفع رأسك حتّى تعتدل قائما » « 1 » .
وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام : « وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك » « 2 » .
وفي خبره الآخر عنه عليه السّلام أيضا : « قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه » « 3 » . ولا إشكال في دلالتها على أصل الوجوب .
وأمّا القول بالركنيّة كما حكي عن الشيخ في الخلاف فلعلّ مستنده الخبر الأخير الظاهر في نفي الحقيقة بدون إقامة الصلب ، ولكن لا يخفى حكومة حديث
هامش
« 1 » الذكرى : المسألة الأولى من مسائل الركوع .
« 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 16 من أبواب الركوع ، الحديث 3 .
« 3 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 16 من أبواب الركوع ، الحديث 2 .