المسألة الثانية هل يكفي على تقدير اختيار الذكر الإتيان بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة ،
أو يجب ثلاث مرّات ، أو يكفي الإتيان بحذف التكبيرة ثلاث مرّات ، أو يكفي ثلاث سبحان الله ، أو يكفي مطلق الذكر بأيّ صورة كانت ؟
فاعلم أنّ الأخبار اختلف في ذلك ، ففي بعضها مطلق الذكر ، وهو رواية عليّ بن حنظلة المتقدّمة في أدلَّة المساواة المشتملة على قوله عليه السّلام : وإن شئت فاذكر الله « 1 » .
وفي آخر : سبحان الله ثلاثا ، وهو رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال : أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول :
سبحان الله سبحان الله سبحان الله » « 2 » .
وفي ثالث : الاكتفاء بقول الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ، وهو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما ،
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 .
« 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 7 .