تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
الأخيرتين فكذلك المأموم المسبوق عند توحّده عن الإمام وإتيانه للركعتين الأخيرتين لا بدّ أن يترك القراءة . ووجه تعيين التسبيح في الذيل عند سؤاله بقوله : فما أقول فيهما لعلَّه لنكتة أن يعتاد عملا بإتيان التسبيح ويخرج عن ذهنه ذلك الرأي السخيف الناشئ من العامّة بالكلَّية ، ويشهد لهذا قوله عليه السّلام في الجواب عن السؤال الواقع في الذيل : إن كنت إماما أو وحدك إلخ ، حيث إنّه عليه السّلام لم يتعرّض لحكم المأموم ، فإنّ سرّه على ما ذكرنا واضح ، إذ هو في مقام رفع التمايز بين الإمام والمأموم المسبوق الذي يصير في الركعتين الأخيرتين وحده ومنفردا وأنّ كليهما مشتركان في أنّ وظيفتهما التسبيح .