تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
الرخصة وعدم كونه منهيّا في حقّه . وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال : إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل » « 1 » . السادسة : ما دلّ على تعيّن التسبيح للإمام وتعيّن القراءة للمأموم ، وهو صحيحة أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب ، وعلى الإمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين » « 2 » . السابعة : ما دلّ على تعيّن القراءة مطلقا ، وهو التوقيع المرويّ عن الاحتياج وكتاب الغيبة للشيخ أنّه كتب إلى القائم عجّل الله تعالى فرجه الشريف يسأله عن الركعتين الأخيرتين وقد كثرت فيهما الروايات ، فبعض يرى أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يرى أنّ التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيّهما لنستعمله ؟ فأجاب عليه السّلام : « قد نسخت قراءة أمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السّلام : كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج » « 3 » الحديث .
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 11 . « 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 13 . « 3 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 14 .