تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
فقال عليه السّلام : هما والله سواء ، إن شئت سبّحت وإن شئت قرأت » « 1 » . ومن هذا القبيل صحيحة عبيد بن زرارة « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ؟ قال عليه السّلام : تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب ، فإنّها تحميد ودعاء » « 2 » . الرابعة : ما دلّ على أفضليّة القراءة مطلقا ، وهو رواية محمّد بن حكيم « قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام : أيّما أفضل ، القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال عليه السّلام : القراءة أفضل » « 3 » . الخامسة : ما دلّ على تعيّن القراءة للإمام والتسبيح للمأموم والتخيير للمنفرد كصحيحة معاوية بن عمّار « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال عليه السّلام : الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما ، وإن شئت فسبّح » « 4 » . ورواية جميل بن درّاج « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ؟ فقال عليه السّلام : بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الذين خلفه ويقرأ الرجل فيهما إذا صلَّى وحده بفاتحة الكتاب » « 5 » بناء على أنّ قوله عليه السّلام : ويقرأ الرجل إلخ لكونه واقعا عقيب النهي عن القراءة في حقّ المأموم لا ظهور له في أزيد من
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 . « 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 . « 3 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 10 . « 4 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 . « 5 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 4 .