تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة » « 1 » . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما ، فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر » « 2 » . والمرسل المرويّ عن الفقيه والعلل عن الرضا عليه السّلام « إنّما جعل القراءة في الركعتين الأوليين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله من عنده وبين ما فرضه الله من عند رسوله » « 3 » . الثانية : ما دلّ على أفضليّة التسبيح مطلقا ، كخبر محمّد بن عمران أنّه سأل أبا عبد الله عليه السّلام « فقال : لأيّ علَّة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة ؟ قال عليه السّلام : إنّما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين ، لأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عزّ وجلّ فدهش ، فقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر ، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة » « 4 » . الثالثة : ما دلّ على مساواة الأمرين مطلقا مؤكَّدا بالحلف في بعضها وهو ما تقدّم في صدر المسألة من رواية عليّ بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما ؟ فقال عليه السّلام : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر الله ، فهو فيه سواء ، قال : قلت : فأيّ ذلك أفضل ؟
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 45 - 158 . « 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 7 . « 3 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 4 . « 4 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 .