وصحيحته الثانية عن أبي جعفر عليهما السّلام « قال عليه السّلام : كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة ، وليس فيهنّ وهم ( يعني سهوا ) فزاد رسول الله صلَّى الله عليه وآله سبعا وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة » « 1 » .
وصحيحته الثالثة عنه عليه السّلام أنّه « قال : لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام ، قال : قلت : فما أقول فيهما ؟ قال عليه السّلام : إن كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله ، ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ، ثمّ تكبّر وتركع » « 2 » .
وصحيحته الرابعة عنه عليه السّلام « قال عليه السّلام : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أوّل صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين ، وفاته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب ، فإذا سلَّم الإمام قام فصلَّى الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلَّم الإمام قام فقرأ أمّ الكتاب ثمّ قعد فتشهّد ، ثمّ قام فصلَّى ركعتين ليس فيهما قراءة » « 3 » هكذا عن الفقيه « 4 » .
وعن التهذيب نحوه ، إلَّا أنّه « قال : فإذا سلَّم الإمام قام فصلَّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوليين في كلّ ركعة بأمّ الكتاب وسورة ، وفي
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 .
« 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 .
« 3 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 .
« 4 » الفقيه 1 : 256 - 1162 .