شرح
من منيّ فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلَّيت ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك ؟ قال : تعيد الصلاة وتغسله ، الحديث ( 1 ) وهي أيضا واردة في خصوص نسيان الموضوع ، ودلالتها واضحة أيضا .
8 - ومنها : رواية ابن مسكان ، قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه السّلام مع إبراهيم بن ميمون ، قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلَّي ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته ( 2 ) وهي أيضا كما ترى ظاهرة في خصوص مورد النسيان ، وقد أمر بإعادة الصلاة معه .
9 - ومنها : موثّقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلَّي ؟ قال : يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه ، قلت : فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه ؟
قال : لا ولكن يستأنف ( 3 ) ودلالتها على وجوب الإعادة على الناسي في جميع النجاسات واضحة .
10 - ومنها : رواية الحسن بن زياد ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلَّي ثم يذكر بعد أنّه لم يغسله قال :
يغسله ويعيد صلاته ( 4 ) وهي واضحة الدلالة مثل رواية ابن مسكان .
11 - ومنها : موثّقة أخرى لسماعة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم ترق الماء ثمّ توضّأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صلَّيت فعليك الإعادة ، وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلَّيت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ، لأنّ البول مثل البراز ( 5 )( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 2 و 4 و 5 و 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 2 و 4 و 5 و 6 .
( 3 ) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 2 و 4 و 5 و 6 .
( 4 ) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 2 و 4 و 5 و 6 .
( 5 ) الوسائل الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 5 .