تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
شرح
أفأعيد ؟ قال : لا ( 1 ) ومورده كما ترى نسيان غسل الذكر من نجاسة البول وتذكَّره بعد الصلاة ، وقد صرّح بعدم إعادة الصلاة معه . 3 - ومثله - في خصوص نسيان غسل الذكر أيضا - رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ؟ فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة ( 2 ) وهي كما ترى صريحة الدلالة في عدم وجوب إعادة الصلاة في مورد نسيان غسل الذكر من نجاسة البول . 4 - كما أنّه يعارضها - في خصوص مورد نسيان الاستنجاء من الغائط - موثّق عمّار بن موسى الساباطي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لو أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلَّي لم يعد الصلاة ( 3 ) ودلالته على عدم وجوب الإعادة في المورد المذكور واضحة . قال في « الوسائل » بعد نقل هذه الموثّقة : أقول : حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالأحجار ( انتهى ) والانصاف : أنّه قابل لذلك الحمل . 5 - ومثلها - في مورد الاستنجاء من الخلاء - صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنّه لم يستنج من الخلاء ؟ قال : ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة عليه ( 4 ) . نعم ، الظاهر أنّه لا يصحّ الاستدلال لعدم وجوب الإعادة بنسيان النجاسة بصحيحه الآخر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 2 و 3 و 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 2 و 3 و 4 . ( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 2 و 3 و 4 .