تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
شرح
3 - ومثلهما إطلاق قول الكاظم عليه السّلام في رواية قرب الإسناد - الماضية - « إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلَّي » ( 1 ) فانّ تمام موضوع الحكم بالإعادة فيها - مثل صحيحة ابن سنان - مجرّد أن رأى النجاسة فلم يغسله ، وهو مطلق من حيث استناده إلى العمد أو النسيان . 4 - ومثلها إطلاق قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح الجعفي - الوارد في الدم - « وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسل حتى صلَّى ، فليعد صلاته » ( 2 ) ودلالته كما ترى مثل صحيحة ابن سنان واضحة . 5 - ومثلها قوله عليه السّلام في صحيحة محمّد بن مسلم - الواردة في الدم - « وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلَّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلَّيت فيه » ( 3 ) فانّ موضوع الأمر بالإعادة : أن رأى الدم في ثوبه فضيّع غسله ، وهو مطلق من حيث كون تضييع غسله مستندا إلى العمد أو النسيان ، كما لا يخفى . 6 - ومنها : قوله في صحيحة أبي بصير - الماضية - عن أبي عبد الله عليه السّلام : « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلَّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وإن هو علم قبل أن يصلَّي فنسي وصلَّى فيه فعليه الإعادة » ( 4 ) فإنّ فقرتها الأخيرة واردة في خصوص موضوع نسيان موضوع النجاسة ، وقد حكم بأنّ عليه الإعادة الظاهر في الوجوب . 7 - ومنها صحيحة زرارة التي لا يضرّها الإضمار - ولا سيّما بعد روايتها في العلل عن أبي جعفر عليه السّلام - قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 10 . ( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث 2 و 6 . ( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث 2 و 6 . ( 4 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 7 وقد مضت بتمامها في عداد أدلة صحة الصلاة بجهل النجاسة تحت الرقم 3 و 4 و 7 و 6 .