شرح
وهي أيضا بالنسبة إلى وجوب إعادة الصلاة مع نسيان النجاسة والصلاة معها واضحة الدلالة .
12 - ومنها : مرسل ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضّأ ويصلَّي ؟ قال : يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء ( 1 ) ودلالته أيضا على موضوع البحث واضحة .
13 - ومنها : صحيح عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أبول وأتوضّأ وأنسى استنجائي ثمّ أذكر بعد ما صلَّيت ؟ قال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك ( 2 ) ودلالته واضحة غير محتاجة إلى البيان .
14 - ومنها : صحيحة زرارة ، قال : توضّأت يوما ولم أغسل ذكري ثمّ صلَّيت فسألت أبا عبد الله عليه السّلام فقال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك ( 3 ) وهي تعمّ نسيان الموضوع بالإطلاق كالأخبار الخمسة الأول .
فهذه الأخبار تدلّ على وجوب الإعادة إذا نسي النجاسة وصلَّى فيها ، إلَّا أنّه تعارضها أخبار متعددة :
1 - منها : صحيح العلاء عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلَّي فيه ثم يذكر أنّه لم يكن غسله أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له ( 4 ) .
2 - ومثله - في خصوص نسيان غسل الذكر - موثّق عمرو بن أبي نصر ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّي صلَّيت فذكرت أنّي لم أغسل ذكري بعد ما صلَّيت( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 2 و 3 و 7 .
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 2 و 3 و 7 .
( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 2 و 3 و 7 .
( 4 ) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 3 .