تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
شرح
وجه الدلالة : أنّه عليه السّلام أمر بالسؤال عن ذكاته إذا كان المشركون يبيعونها إلَّا إذا صلَّى المسلمون فيها ، والمراد بالاستثناء استثناء خصوص ما إذا صلَّى المسلم فيها ، فامّا أن يراد وجوب السؤال بمجرّد بيع المشركين سواء اشترى من المشرك أو المسلم ، فشركة المشركين للمسلمين وتصدّيهم أيضا للبيع أوجب سقوط أماريّة يد المسلم على التذكية . نعم ، صلاة المسلمين في هذه الجلود جعلت أمارة ذكاتها ليس إلَّا ، وهذا المعنى خلاف الظاهر جدا . وإمّا أن يراد وجوب السؤال عن تذكية ما يؤخذ من المشركين إلَّا إذا رأى صلاة المسلمين فيه ، فتكون أمارة على ذكاته ، وأمّا ما يؤخذ ويشترى من المسلمين فهو محكوم بالتذكية من رأس ، لأمارية يدهم على التذكية هاهنا أيضا ، وهذا هو الظاهر . بل يمكن أن يقال : إنّ الصلاة لا خصوصية لها وإنّما أماريّتها لاشتراطها شرعا بالتذكية ، وهذا الاشتراط موجود في التصرف الملكي أيضا ، فنفس بيعه بل عرضه للبيع أيضا أمارة التذكية . وكيف كان ، فعدم الاكتفاء عند الشكّ بمجرّده بل اعتبار ضمّ أمارة التذكية
كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 477 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ محمد المؤمن القمي