[ حول اشتراط الستر في الصلاة ]
( مسألة - 10 ) يشترط ستر العورة في الطواف أيضا [ 1 ]
شرح
وأمّا سجدتا السهو : فليستا جزء الصلاة فلا يشملهما الإطلاق ، وإن كان الاحتياط فيهما أحسن .
وأمّا صلاة الجنازة : فقد ورد في أخبار « أنّها ذكر ودعاء » فنفي عنها كونها صلاة ، ولذلك لم يشترط فيها الوضوء ، فلا يجب فيها الستر أيضا ( 1 ) .
[ 1 ] والدليل عليه ( 2 ) : الخبر المستفيض المنجبر ضعف سنده باستفاضته ، وهو قول عليّ عليه السّلام « لا يطوف بالبيت عريان » ففي رواية « العلل » عن ابن عباس : أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بعث أبا بكر ببراءة ثم أتبعه عليّا فأخذها منه . . إلى أن قال : وكان الذي بعث فيه عليّ عليه السّلام : لا يدخل الجنة إلَّا نفس مسلمة ، ولا يحجّ بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فهو إلى مدّته ( 3 ) .
بتقريب : أنّ الظاهر منه مانعية العراء واشتراط الستر في صحّة الطواف ، كما في أمثال العبارة مثل « لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه » وحيث إنّ العورة هي القدر المتيقّن ، فيدلّ على اشتراط سترها ، هذا .( 1 ) ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع انما هو استغفار [ الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 ] وفي موثق يونس بن يعقوب عنه ( عليه السلام ) سألته عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ؟ قال : نعم انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء . ونحوهما رواية العلل [ الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3 و 7 ] .
( 2 ) وفي رواية العوالي : الطواف بالبيت صلاة .
( 3 ) الوسائل الباب 53 من أبواب الطواف الحديث 1 ، علل الشرائع الباب 150 الحديث 2 طبعة النجف ص 190 .