تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
[ لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ] ( مسألة - 9 ) لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة [ 1 ] ويجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية بل سجدتي السهو على الأحوط نعم لا يجب في صلاة الجنازة وان كان هو الأحوط فيها أيضا . وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] فإنّ أدلَّة الاشتراط وردت بعنوان الصلاة ، وهي بإطلاقها شاملة لها جميعا . [ 2 ] أمّا وجه اشتراطه في قضاء الأجزاء المنسيّة : فلأنّ إطلاق دليل الاشتراط يقتضي الاشتراط في جميع أجزاء الصلاة وما يؤتى به قضاء أيضا من أجزائها ، غاية الأمر أنّه أتى به لا في محلَّه ، كما قد يؤتى لا في وقته ، وهو غير مانع من شمول إطلاق دليل الاشتراط ( 1 ) .( 1 ) لا يخفى : أنه مبنى على إلغاء الخصوصية عن كونها في الصلاة ، والا فعنوان الأدلة شرطيته للصلاة ، وهي وان صدقت على الأداء والقضاء ، الا أنها لا تصدق على قضاء مجرد الأجزاء المنسية . ويمكن الاستدلال عليه بأن ظاهر دليل قضائها أن يؤتى بها كما في الصلاة مطلقا وهو أصح .
كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 422 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ محمد المؤمن القمي