لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة . والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط [ 1 ] . [ يجب الستر من جميع الجوانب ]
( مسألة - 13 ) يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها الا من جهة التحت فلا يجب . نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضا ، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر ، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفا ، وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى ، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وان لم يكن هناك ناظر ،
شرح
يكون مستندهم هذا الخبر ، فالأقوى : عدم الاشتراط .
[ 1 ] وجه الفروع المذكورة في المسألتين يعلم مما ذكرنا في حكم الأمة المعتقة في الأثناء . وحاصل وجه الصحّة في جميعها : شمول حديث « لا تعاد » لها ، إذ هو شامل لترك الستر المستند إلى الريح أو الغفلة أو النسيان أو الاضطرار ، كما عرفت .
نعم ، تزيد هذه الفروع عما مرّ بورود صحيحة « عليّ بن جعفر » بالصحّة في خصوص الغافل عن انكشاف عورتها ، وقد مضت الصحيحة وبيان مقدار دلالتها أيضا في فروع المعتقة ، فراجع . كما أنّه قد مرّ هناك أيضا البحث عن حكم الجاهل بالحكم ، فتذكَّر .