تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] فيتبعّض صلاتها في الاشتراط بستر الرأس لو قلنا بالتبعّض هناك . والاستدلال عليه نحو ما مرّ . كما أنّه على ما حقّقناه هناك تكون صلاتها مشروطة بالخمار من أوّل الأمر ، إذ مطلقات الاشتراط ولو بضميمة الأدلَّة الأخر تدلّ على اشتراط صلاتها من أوّلها إلى آخرها بالاختمار ، فإنّ أدلَّة نفي التكليف عن الصبيّ لا تدلّ إلَّا على عدم اشتراط صلاة واقعة كلَّها في حال الصبا بالاختمار ، وإلَّا فغيرها باقية تحتها . فالقاعدة الأوّليّة هي الاشتراط ، إلَّا أنّ حديث « لا تعاد » يحكم بصحّة ما مرّ من الأجزاء غير واجدة لهذا الشرط ، فتصحّ صلاتها إذا راعته فيما بقي من صلاتها ، هذا . لكنّ التحقيق أنّ أدلَّة اشتراط الاختمار لا تشمل البالغة في الأثناء ، فإنّ منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطَّي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنّع رأسها للصلاة ؟ قال : لا تغطَّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة ( 1 ) . وحرمة الصلاة عليها كناية عن صيرورتها حائضا ، فعلَّقت اشتراط التقنّع( 1 ) الوسائل الباب 126 من مقدمات النكاح الحديث 2 .