القضيب - وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة .
شرح
يدخل فيه العورتان .
وروى صفوان بن يحيى - في الصحيح - عن أبي الحسن عليه السّلام قال : كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها ، وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلَّي فيهما جميعا ( 1 ) قال في « الوسائل » في ذيله : قال الصدوق : يعني على الانفراد .
ودلالته على اشتراط صلاة الرجل بالستر إجمالا بلا إشكال ، فإنّه لولاه لم يكن وجه لإيجاب صلاتين فيهما تعيينا ، إذ يمكنه حينئذ أن يصلَّي صلاة واحدة عريانا ، كما هو واضح .
وقد ورد فيما يعفى عن نجاسته في الصلاة من اللباس التعبير ب « ما لا تتمّ فيه الصلاة » وورد نظير هذا التعبير فيما يجوز كونه إبريسما ( فراجع الباب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل والباب 14 من أبواب لباس المصلَّي ) ( 2 ) فهذا التعبير يدلّ على اشتراط صلاة الرجل بساتر إجمالا .
ويستفاد اشتراط الستر في صلاته إجمالا وأنّ ستر العورتين متيقّن في الاشتراط من قوله عليه السّلام في صحيح عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل قطع عليه( 1 ) الوسائل الباب 64 من أبواب النجاسات الحديث 1 .
( 2 ) ففي صحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء ، مثل القلنسوة والتكة والجوراب [ الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات ] ونحوه روايات أخر .
وفي رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه [ الوسائل الباب 14 من لباس المصلي الحديث 2 ] .