تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
[ اشتراط صلاة الرجل بستر العورتين ] ( مسألة - 3 ) لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلى الطين ونحوهما . وأما الثاني - أي الستر في حال الصلاة - فله كيفية خاصة . ويشترط فيه ساتر خاص ويجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا . ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، أما الرجل فيجب عليه ستر العورتين [ 1 ]
شرح
المؤمنين واطلاع عليها ، وهو منهي عنه في رواية « عقاب الأعمال » ( 1 ) . وأمّا إذا كان التصوير تصويرا خياليا ليس لمرأة موجودة أصلا : فالنظر إليه لا دليل على حرمته . كما أنّه لو كان النظر نظر شهوة فلا إشكال في حرمته في جميع الصور ، لعموم الحكم بعموم الحكمة . [ 1 ] الشاهد على اشتراط صلاته بستر العورتين هو ما يحصل من مجموع روايات واردة في اشتراط صلاته بالستر . وذلك : انّه قد روى محمّد بن مسلم - في الصحيح - قال : رأيت أبا جعفر عليه السّلام يصلَّي في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلَّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به ، الحديث ( 2 ) .( 1 ) المذكور فيها هو اتباع عورات النساء ، فلا دليل فيها أيضا . وإليك لفظها : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعرا امرأة أو شيء من جسدها كان حقا على اللَّه أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات النساء ، الحديث . [ الوسائل الباب 104 من مقدمات النكاح الحديث 16 ] . ( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 .