شرح
فتلخّص : أنّ مقتضى الأخبار إلى هنا عدم جواز النظر إلى شيء من جسد المرأة حتى الوجه والكفّين ولو بدون قصد الشهوة .
وفي قبال هذه المطلقات أخبار ربما يستدل بها على استثناء الوجه والكفين .
فمنها : مرسل مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
قلت له : ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال : الوجه والكفّان والقدمان ( 1 ) .
ودلالته واضحة . واشتماله على القدمين - ولم يقل باستثنائه أحد - لا يضرّ لو كان سنده معتبرا ، إذ لا بأس بعدم حجّية رواية في بعض مفادها لمثل الاعراض لكنّ العمدة أنّه غير معتبر السند ، ولم يعلم استناد الأصحاب إليه وعملهم به ، لا سيّما وهو مشتمل على استثناء القدمين ولم يقولوا به .
ومنها : ما في « قرب الإسناد » عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة الَّتي لا تستحل له ؟ قال : الوجه والكفّ وموضع السوار ( 2 ) .( 1 ) الوسائل الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 .
( 2 ) قرب الإسناد باب ما يجب على النساء من الستر في الصلاة ص 102 .