[ وجوب الاقتصار على أقل الواجب في ضيق الوقت ]
( مسألة - 18 ) يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبّات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته بل تبطل على الأقوى . [ 1 ] [ إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبّات ]
( مسألة - 19 ) إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبّات محافظة على الوقت بقدر الإمكان . نعم ، في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبّات .
شرح
[ 1 ] الظاهر : عدم اختصاص الحكم بالمستحبّات ، بل يجري في الأفراد الطويلة من الأجزاء الواجبة أيضا ، كما لا يخفى .
وكيف كان ، فالكلام تارة عن الحكم التكليفي ووجوب الاقتصار على الأقل تكليفا ، ووجهه واضح ، إذ يجب المحافظة على الوقت وإتيان الصلاة مهما أمكن في وقتها . وقاعدة « من أدرك » قد عرفت أنّها لا تنفي وجوب المحافظة تكليفا .
وأخرى عن الحكم الوضعي وأنّ الصلاة هل تبطل لو أتى بالمستحبّات أو الأجزاء الطوال ؟ وما يمكن أن يستدلّ به على البطلان وجوه :
الأوّل : انّه منهيّ عنه والنهي المتعلَّق بالعبادة يقتضي فسادها .
وفيه أوّلا : أنّه مبنيّ على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه ، وهو ممنوع وثانيا : انّه لو سلَّم فهذا النهي مقدّمي لا يقتضي فساد متعلَّقه .
الثاني : انّ هذا المستحبّ أو الواجب الطويل جزء الصلاة ولمّا لم يؤمر به يكون باطلا فيصير زيادة في الصلاة فتبطلها .