[ إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت ]
( مسألة - 15 ) إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت فان وسع للصلاتين وجبتا وان وسع لصلاة واحدة أتى بها وان لم يبق الا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط وان زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا ، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات وفي السفر مقدار ثلاث ركعات أوالى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر . ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية [ 1 ] . وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفى بقاء مقدار ركعة . [ إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا ]
( مسألة - 16 ) إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا كما في الإغماء والجنون الأدواري ، فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير ؟ وجوه . [ إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت ]
( مسألة - 17 ) إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت [ 2 ] وجب عليه
شرح
العقل المرجع في الباب حاكم بوجوب المبادرة إذا كان له مقدار أداء الصلاة الاضطرارية بمقدماتها الاضطرارية ، بل هو حاكم بوجوب تحصيل المقدمات قبل الوقت إذا علم بعدم إمكان تحصيلها بعده لمبادرة العذر - على ما حقّقناه في الواجب المشروط .
[ 1 ] الوجه فيه دعوى تبادر هذا المعنى من الركعة ، وهو بلا إشكال بالنسبة إلى نفس السجدة الثانية ومحلّ تأمل بالنسبة إلى ذكرها .
[ 2 ] العمدة في هذه المسألة بيان وجه الفرعين عين الأخيرين منها - أعني الاكتفاء