تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
في الصورة الأولى بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبيّن . وأما إذا تبيّن أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا .
شرح
وأما على الاجزاء : فالكلام في دخولها في الرواية وعدمها هو هذا الذي عرفت بعينه ، إلَّا أنّ مقتضى القول به هو الحكم بالصحة ولو تبيّن وقوع تمام الصلاة خارج الوقت . لكنّه قد يقال : بأنّ القول بالاجزاء هو القاعدة الأوّليّة ، ويجب رفع اليد عنها بما ورد في خصوص ما نحن فيه ، فإنه قد دلَّت أخبار على عدم الاجزاء ووجوب الإعادة إذا تبيّن وقوع الصلاة قبل وقتها . منها : موثّق زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل صلَّى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلَّى بليل ؟ قال : يعيد صلاته ( 1 ) . ومنها : صحيحه عنه عليه السّلام قال : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 5 .