تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
[ حكم دخول الوقت أثناء الصلاة ] ( مسألة - 3 ) إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر - كشهادة العدلين وأذان العدل العارف - فان تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة [ 1 ] .
شرح
ولا إشكال في عدم دخول الشق الأوّل في رواية « إسماعيل بن رياح » الآتية إذ موضوعها « من يرى نفسه في الوقت » وهذا شاكّ في دخوله وعدمه . وأمّا الثاني فهو وإن كان كذلك ، إذ لا بدّ في صدق « ترى » من اعتقاد الدخول ، وهو غافل غير معتقد للدخول أو عدمه ، إلَّا أنّه قد يمكن دعوى شمولها له بمناطها ، بادّعاء أنّ مناط حكمها « إتيان الصلاة عن جزم » المتحقق فيه ، كما في . صورة القطع بالدخول دون الأوّل . وهو كما ترى كالرّجم بالغيب ! فالأقوى هو الحكم بالبطلان فيهما . [ 1 ] الكلام تارة في حكم القطع وأخرى في حكم غيره من الأمارات أو الظنون الغير المعتبرة . أما الأول : فلا إشكال في البطلان إذا انكشف وقوعها بتمامها قبل الوقت ، فإنّه مقتضى الشرطيّة والأدلَّة الخاصّة الواردة بأنّ « من صلَّي قبل الوقت فلا صلاة له » . ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ( الحديث ) ( 1 ) . وفي معتبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من صلَّى في غير وقت فلا صلاة له ( 2 ) . إلى غير ذلك من أخبار كثيرة . كما لا ينبغي الإشكال في صحتها إجمالا في ما دخل الوقت في أثنائها ، لما في( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب القراءة الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 7 .