وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت [ 1 ] إلا إذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه . [ إذا صلى مع عدم اليقين بدخول الوقت ]
( مسألة - 2 ) إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحت ، كما أنه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت وكذا لو لم يتبيّن الحال [ 2 ] . وأما لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة .
شرح
[ 1 ] الحكم بالبطلان واقعا - كما يقتضيه ظهور « البطلان » في البطلان الواقعي - باطل ، بل هو تابع لعدم مصادفتها للوقت واقعا . نعم ، لا يجوز الاجتزاء في البراءة بها ، كما مرّ .
[ 2 ] الغافل إمّا أن يكون غافلا عن حكم وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه بحيث يكون ملتفتا إلى أنّه شاكّ في دخول الوقت ، لكنّه يدخل في الصلاة غافلا عن أنّ شرط الاجتزاء بها تحصيل الأمارة على الوقت ، وإمّا أن يكون غافلا عن أصل تحصيل اليقين وما بحكمه ، سواء التفت إلى وجوبه أم لا .
لا ريب في صحة صلاتهما إذا تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها ، كما لا ريب في بطلانها إذا وقعت بتمامها قبل الوقت أو لم يتبيّن الحال ( 1 ) .
وأمّا إذا تبيّن دخول الوقت في أثناء الصلاة : فمقتضى القاعدة الأوّليّة فيهما البطلان .( 1 ) بناء على عدم جريان قاعدة الفراغ في مثلها ( منه عفى عنه ) .