فصل في أحكام الأوقات
[ في اعتبار اليقين بدخول الوقت ]
( مسألة - 1 ) لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت [ 1 ] فلو صلى
شرح
[ 1 ] لا ريب في أنّ مقتضى شرطية الوقت للصلاة المستفادة من الأدلَّة بطلانها لو وقعت ولو بجزء منها قبل الوقت ، وأمّا إحرازه فغير معتبر في صحتّها وإن اعتبر في الاجتزاء بها ، فلو احتمل دخول الوقت فصلَّى ثم تبيّن أن الوقت كان داخلا صحّت صلاته واكتفى بها .
نعم ، لا يكتفى بها في الخروج عن الاشتغال اليقيني مع عدم تبيّنه ، بل المعتبر بحسب القواعد الأوّلية في الخروج عنه هو القطع بدخول الوقت حين افتتح الصلاة ، فإنّ العقل حاكم بأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة . نعم ، لو دلّ دليل على اعتبار غير القطع من الأمارات والأصول اكتفي به أيضا وكان دليله حاكما وواردا على حكم العقل .
ثمّ إنّه استدلّ بأدلة خاصّة هنا على اعتبار القطع بدخول الوقت :