الثالث : عند طلوع الشمس حتى تنبسط . الرابع : عند قيام الشمس
شرح
المنع ، وقد عرفت التصريح فيها بكراهة القضاء وصلاة الجنازة ، وحينئذ فلا محيص من الجمع بينها بالحمل على مراتب الكراهة .
ومنها : صحيح حمّاد بن عثمان أنّه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها ؟ قال : فليصلّ حين يذكر ( 1 ) .
ومثله رواية نعمان الرازي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكره عند طلوع الشمس وعند غروبها ؟ قال : فليصلّ حين ذكر ( 2 ) .
وهما لا يدلَّان على أزيد من الجواز الغير المنافي للكراهة ، وذلك لشوب ذهن السائل بالمنع في الوقتين .
ومنها : رواية جميل بن درّاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن قضاء صلاة الليل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ؟ قال : نعم وبعد العصر إلى الليل ، فهو من سرّ آل محمّد المخزون ( 3 ) .
وظاهره أيضا ليس إلَّا جواز القضاء في الوقتين . وقوله عليه السّلام « فهو من سرّ آل محمّد عليهم السّلام » وإن دلّ على تقيّة ، إلَّا أنّها لعلَّها كانت في أصل الجواز الغير المنافي للكراهة .
ومنها : رواية مفضّل بن عمر قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : جعلت فداك تفوتني صلاة الليل وأصلَّي الفجر ، فلي أن أصلَّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلَّاي قبل طلوع الشمس ؟ فقال : نعم ، ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنّة ( 4 ) .
وهي أيضا لا تدلّ على أزيد من الجواز ، كما هو ظاهر . ثمّ إنّ نهيه عليه السّلام عن أن يعلم به أهله ظاهر في أنّه عليه السّلام كان يكره ذلك ، لأنّهم يتخذونه سنّة فلا( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 2 و 16 و 14 و 15 .
( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 2 و 16 و 14 و 15 .
( 3 ) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 2 و 16 و 14 و 15 .
( 4 ) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 2 و 16 و 14 و 15 .