الاعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار . الرابع :
لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما . الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله . السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك . السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات .
الثامن : المسافر المستعجل . التاسع : المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها . العاشر : المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد . الحادي عشر :
العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق بل الأولى تأخير العصر إلى المثل وان كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال . الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه .
الثالث عشر : من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها .
الرابع عشر : صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد .
كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 139
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣٩