[ جواز تقديم نافلة الليل من وقتها للمسافر وكل ذي عذر ]
( مسألة - 9 ) يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض [ 1 ] وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء . [ في دوران الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها ]
( مسألة - 10 ) إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء . [ إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ]
( مسألة - 11 ) إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة . [ إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد ]
( مسألة - 12 ) إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة ، وان لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ثم فريضته وقضاها ، ولو اشتغل بها أتم ما في يده ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك . [ موارد الاستثناء من أفضلية التعجيل ]
( مسألة 13 ) قد مرّ أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ، فنقول :
يستثنى من ذلك موارد : الأول : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما ، وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت .
الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها . الثالث : في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ، واما في غيره من
شرح
[ 1 ] ظاهر العبارة : أن جوازه للمسافر غير مشروط بأن يكون إتيانها في وقتها صعبا عليه ، لإطلاقه وتقييد الشابّ .