شرح
على غير التقيّة قدّم عليها » .
ومنها : الأخبار التي عبّرت في وقتهما بقبل الفجر أو قبيله .
فمنها : ما مرّ آنفا في خبر « أبي بصير » من قوله : « إنّ أبا جعفر عليه السّلام أمرني أن أصلَّيهما قبل طلوع الفجر » .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده ( 1 ) .
ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ركعتي الفجر متى أصلَّيهما ؟ فقال : قبل الفجر ومعه وبعده ( 2 ) .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ركعتي الفجر ؟
قال : صلَّهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر ( 3 ) .
ومنها : معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : صلَّهما مع الفجر وقبله وبعده ( 4 ) .
ومنها : مرسل الصدوق - في الفقيه - قال : قال الصادق عليه السّلام : صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده ( الحديث ) ( 5 ) .
فهذه الروايات كما ترى أمر باتيانهما قبل الفجر ومعه وبعده على اختلاف ألسنتها .
ومنها : خبر إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الركعتين اللتين قبل الفجر ؟ قال : قبيل الفجر ومعه وبعده . قلت : فمتى أدعهما حتى أقضيهما ؟
قال : قال : إذا قال المؤذن : قد قامت الصّلاة ( 6 ) .
وهذا الخبر نقله في التهذيب المطبوع عندي بلفظة قبيل - مصغّرا - وإن( 1 ) الوسائل الباب 52 من المواقيت الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 52 من المواقيت الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 .
( 3 ) الوسائل الباب 52 من المواقيت الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 .
( 4 ) الوسائل الباب 52 من المواقيت الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 .
( 5 ) الوسائل الباب 52 من المواقيت الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 .
( 6 ) الوسائل الباب 52 من المواقيت الحديث 5 ، التهذيب ج 2 ص 340 ح 264 .