تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
[ وقت نافلة الصبح ] ( مسألة - 6 ) وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية [ 1 ] .
شرح
وبالجملة : فإن أريد استحباب التأخير شرعا ، فلا دليل عليه . نعم : إن أريد الاحتياط عقلا ، فله وجه من حيث إفتاء بعض الأصحاب به كما عرفت من الشيخ في المبسوط ، وابن حمزة في الوسيلة ، بل والشيخ في الجملة في النهاية . [ 1 ] هذه العبارة تضمّنت جهات ثلاثا : الأولى : أنّ ابتداء وقت نافلة الصبح طلوع الفجر الأوّل لا قبله ولا بعده . الثانية : امتداده إلى طلوع الحمرة . الثالثة : انتهاؤه بطلوعها . أما الأولى : فأستدل عليها في « الجواهر » بوجوه غير خالية عن الاشكال . منها : أنّه المتيقن في البراءة عن التكليف الاستحبابي . وأنت خبير بأنّ كونه متيقّنا لا يكون دليلا على أنّ ما قبله ليس بوقت ، وهو ظاهر . منها : خبر محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أوّل وقت ركعتي الفجر ؟ فقال سدس الليل الباقي ( 1 ) ( بناء على مساواته لطلوع الفجر الأوّل ) . وفيه أوّلا : أنّه مبنيّ أيضا على كون بين الطلوعين من الليل ، وإلَّا فلا يحتمل انطباق أوّل السدس على طلوع الفجر الأوّل إذ هو - على ما قيل - قبل الفجر الثاني بخمس عشرة دقيقة إلى خمس وثلاثين دقيقة ، والسدس دائما يزيد على الثاني فضلا عن الأوّل ، مع أنّه ( قدس سرّه ) قد حقّق أنّ آخر الليل هو طلوع الفجر الثاني لا طلوع الشمس .( 1 ) الوسائل الباب 50 من المواقيت الحديث 5 .