تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
أريد أذان الصلاة فلا يلازم وقوعهما قبل الأذان وقوعهما قبل الزوال أيضا . ومنها : موثق سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : أيّما أفضل أقدّم الركعتين يوم الجمعة أو أصلَّيهما بعد الفريضة ؟ قال : تصلَّيهما بعد الفريضة ( 1 ) . فإنّ ظاهره السؤال عن تقديمهما على الفريضة الظاهر في وقوعهما بعد الزوال فحكم عليه السّلام بأفضليّة التأخير . ومنها : صحيح البزنطي قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه ؟ قال عليه السّلام : إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين ، فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول ، وإذا زالت قبل أن تصلَّي الركعتين فلا تصلَّهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة ( 2 ) . فإنّه عليه السّلام أمر بالتأخير إذا زالت . ومنها : خبر أبي بصير ( الماضي ) فإنّ فيه « وركعتين قبل الزوال » . ومنها : أخبار مستفيضة تضمّنت قول الصادق عليه السّلام « أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة » كما في مرسل « البزنطي » عن أبي عبد الله عليه السّلام ( 3 ) ، ومضمر « أبي عمر » ( 4 ) ورواية « حريز » المنقولة عن « مصباح المتهجد » عن أبي عبد الله عليه السّلام ( 5 ) . ومنها : روايتا زريق عن أبي عبد الله عليه السّلام ففي إحداهما : قال : كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار ، فإذا كان عند زوال الشمس أذّن وجلس جلسة ثم أقام وصلَّى الظهر ، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلَّا الفريضة ولا يقدّم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس ، وكان يقول : هي أوّل صلاة فرضها الله على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال ، وقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم :( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 14 و 16 و 15 . ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 14 و 16 و 15 . ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 14 و 16 و 15 . ( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 2 و 7 . ( 5 ) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 2 و 7 .