شرح
يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدار ما من المغرب في وقت صلاة العصر صلَّيت ستّ ركعات ، فإذا ارتفع [ انفتح ] النهار صلَّيت ستّا ، فإذا زاغت أو زالت صلَّيت ركعتين ، ثمّ صلَّيت الظهر ، ثمّ صلَّيت بعدها ستّا ( 1 ) .
ومنها : ما رواه ( في آخر السرائر ) عن كتاب حريز بن عبد الله عن أبي بصير قال :
قال أبو جعفر عليه السّلام : إن قدرت أن تصلَّي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستّا بعد طلوع الشمس ، وستّا قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وافصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم ، وركعتين قبل الزوال ، وستّ ركعات بعد الجمعة ( 2 ) .
ومنها : صحيح البزنطي قال : قال أبو الحسن عليه السّلام : الصلاة النافلة يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة ، وستّ ركعات صدر النهار ، وركعتان إذا زالت الشمس ، ثمّ صلّ الفريضة ، ثمّ صلّ بعدها ستّ ركعات ( 3 ) .
ومنها ، صحيح آخر للبزنطي منقول عن « قرب الإسناد » عن أبي الحسن عليه السّلام قال : النوافل في يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة ، وستّ ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس ، وست ركعات بعد الجمعة ( 4 ) .
وكثرة الأمر بها في هذه الأخبار ربما تدلّ على كونها أفضل ولا تعارضها صحيحة « سعد » السابقة ، إذ صدرها « سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة [ كم ركعة هي خ ل ] قبل الزوال » فإنّ الظاهر منها بنفسها وإن كان مسلَّميّة أنّ وقت مقدار منها قبل الزوال وإنّما السؤال عن مقدارها ، فأجاب بأنّه ثماني عشرة ركعة . لكنها قابلة لأن يراد بها - ولو جمعا - السؤال عن مقدار ما يجوز تقديمه ( 5 ) . فهذه الصحيحة إنّما تدلّ على الجواز ، والأخبار الأخر بكثرتها على( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 12 و 18 و 13 .
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 12 و 18 و 13 .
( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 12 و 18 و 13 .
( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة 19 .
( 5 ) هذا خلاف ظاهرها جدا ، والحمل على التخيير أولى . ( منه )