تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
وعشرون ركعة ( 1 ) . وهي - على هذه النسخة - وإن انطبقت على مسلك « الإسكافي » بحسب الكمّ ، إلَّا أنّها غير منطبقة عليه بحسب الكيفية المقصودة بالبحث هاهنا ، ولذلك فقد يستدلّ بها لمسلك المشهور ، ولا سيّما على نسخة « المصباح » الخالية عن قوله « وركعتان بعد العصر إلخ » لكنّك خبير بأنّها وإن طابقت مسلكهم في تفريق المقدار ، إلَّا أنّها لا تدلّ على مدّعاهم في وقتها ، غاية الأمر إمكان أن تنطبق عليه . والمستفاد من أخبار كثيرة تفريقها ستّا وستّا وإتيان ستّ بعد الفريضة ظهرا أو جمعة . فمن تلك الأخبار : صحيحة البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن التطوع يوم الجمعة ؟ قال : ستّ ركعات في صدر النهار ، وستّ ركعات قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت ، وستّ ركعات بعد الجمعة ، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة ( 2 ) . ومنها : صحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السّلام قال : سألته عن التطوّع يوم الجمعة ؟ قال : إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجمعة في غير سفر صلَّيت ستّ ركعات ارتفاع النهار وستّ ركعات قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وستّ ركعات بعد الجمعة ( 3 ) . ومنها : رواية مراد بن خارجة قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : أمّا أنا فإذا كان( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 10 .