تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
تفريقها ، بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين عنده .
شرح
عن أبي عبد الله عليه السّلام صلاة التطوّع يوم الجمعة إن شئت من أوّل النهار ، وما تريد أن تصلَّيه يوم الجمعة فإن شئت عجّلته فصلَّيته من أوّل النهار ، أيّ النهار شئت قبل أن تزول الشمس ( 1 ) . ورواية زريق عنه عليه السّلام قال : كان ربّما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار « الحديث » ( 2 ) . فإنّها ظاهرة في أنه كان إتيان جميع العشرين في صدر النهار ، فهو يدل على عدم وجوب رعاية التفريق ( 3 ) . الجهة الثالثة : في أنّه على التقديم ، فإتيانه بأيّ نحو يكون أفضل ؟ فالمنسوب إلى المشهور ما في المتن ، وإلى « السيّد المرتضى » و « ابن أبي عقيل » ستّ عند الانبساط وستّ عند الارتفاع وركعتان إذا زالت وستّ بعد الظهر ، وإلى « ابن الجنيد » ستّ ضحوة وستّ بينه وبين انتصاف النهار وركعتا الزوال وثمان بعد الفريضة . فقد يستدل للأخير بصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرّضا عليه السّلام قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال ؟ قال عليه السّلام : ستّ ركعات بكرة وستّ بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة ، وستّ ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزّوال فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 4 . ( 3 ) لكن سند كلتيهما ضعيف ، كدلالة الثانية ، إذ هي لا تدل على جواز التقديم بأي نحو أراد ، كما هو المراد . نعم ، يمكن الاستدلال له بالأدلة العامة له ولسائر الأيام .