الشيخين والصدوقين وأبي عليّ وأبي يعلى والطوسي والآبي والشاميّين الخمس
والحلّيين الستّ ( 1 ) . وهو المشهور بين الأصحاب شهرة محصّلة ومنقولة نقلا مستفيضاً .
واستدلّ عليه بالأصل ، والإجماع كما في الغنية ( 2 ) وظاهر الدروس ( 3 ) وعموم
الكتاب ( 4 ) وعموم روايات خيار المجلس ، وخصوص الصحاح ( 5 ) :
منها : الصحيح الصريح عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو
للبائع أو لهما كليهما ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة . رواه الحميري في
قرب الإسناد ( 6 ) .
وما رواه الراوندي في فقهه قال : وعن فضيل قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما
الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيّام شرط ذلك في حال العقد أو لم يشترط ،
ويكون الخيار للمبتاع خاصّة ( 7 ) . ولا يقدح في ذلك كون المرويّ في الكافي
والتهذيب عن فضيل في الصحيح : « ما الشرط في الحيوان ؟ فقال : ثلاثة أيّام
للمشتري . قلت : وما الشرط في غيره ؟ فقال : البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا ( 8 ) » لأنّه
من القدماء وأخذه من الاُصول القديمة .
وفي هذه الرواية دلالة على المطلوب من وجوه :
منها : الحصر المستفاد من التعريف ، فإنّ التقدير « الخيار في الحيوان
هامش
( 1 ) المقنعة : 592 ، المبسوط 2 : 78 ، المقنع : 365 ، المراسم : 173 ، الوسيلة : 248 ، كشف الرموز 1 : 457 ،
الكافي في الفقه : 353 ، المهذب 1 : 353 ، الدروس 3 : 272 ، الروضة 3 : 45 ، جامع المقاصد 4 : 291 ،
السرائر 2 : 243 - 244 ، الشرائع 2 : 22 ، الجامع للشرائع : 247 ، 261 ، النزهة : 586 ، المختلف 5 : 64 ،
الإيضاح 1 : 483 ، التنقيح 2 : 45 .
( 2 ) الغنية : 219 .
( 3 ) الدروس 3 : 272 .
( 4 ) المائدة : 1 .
( 5 ) راجع الوسائل 12 : 345 و 348 ، ب 1 و 3 من أبواب الخيار .
( 6 ) الوسائل 12 : 350 ، ب 3 من أبواب الخيار ح 9 .
( 7 ) فقه القرآن 2 : 51 .
( 8 ) الكافي 5 : 170 ح 6 ، التهذيب 7 : 20 ح 85 .