ثمّ إنّ الشركة وإن اشتهر على ألسنتهم أنّها عيب فالمراد به أنّها مساوية للعيب
في الحكم لا أنّها داخلة دخولا حقيقيّاً تحت الاسم ، لعدم دخولها تحت الضابط
المتقدّم ذكره للعيب .
نعم بناءً على ما هو المختار من أنّ العيب موكول إلى العرف ، قد يقال بدخولها
تحت مسمّاه ، ولكن الظاهر خلافه أيضاً .
* * *
شرح خيارات اللمعة — صفحة 258
مساهمون: الشيخ علي بن جعفر كاشف الغطاء
ص٢٥٨