إلاّ مع المتيقّن ، مع أنّه بناءً على ذلك يقتضي مع عدم تحقّق الشرط انفساخ العقد لا
جواز فسخه ، وهو لا يقول به . وجعل الشرط شرطاً للّزوم - بمعنى أنّ التراضي لم
يقع في العقد على سبيل اللزوم والاستمرار إلاّ مع تحقّق الشرط ، فمع انتفائه لهما
الرجوع إلى مالهما ابتداءً ، ولا يتوقّف على التمكّن من الإجبار - وعدمه لا وجه له
كما عرفت ، مع أنّه يلزم منه عدم فساد المشروط بفساد الشرط ، وهو لا يقول به .
* * *
شرح خيارات اللمعة — صفحة 255
مساهمون: الشيخ علي بن جعفر كاشف الغطاء
ص٢٥٥