أحدهما كان له الفسخ فيه في وجه دون الآخر ، لتعدّد العقد في الحقيقة وإن اتّحد
بحسب الصورة ، وليس للبائع الخيار بسبب التبعيض ، ويجوز للمشتري الفسخ
فيهما معاً في وجه آخر .
أمّا لو اتّحد الثمن لم يكن له إلاّ الفسخ في الجميع سواء اتّحدت العين أم
تعدّدت مع اتّحاد البائع والمشتري ، أمّا مع تعدّدهما أو تعدّد أحدهما مع تعدّد
العين ووحدتها ، فكلام يأتي في خيار العيب .
* * *
شرح خيارات اللمعة — صفحة 147
مساهمون: الشيخ علي بن جعفر كاشف الغطاء
ص١٤٧