ابن الجلاب ( 1 ) والفيروزآبادي ( 2 ) ، وابن قدامة حيث قال : إذا جلس الحاكم في مجلسه ، فأول ما ينظر فيه امر
المحبوسين ( 3 ) والمرداوي ( 4 ) والنووي ( 5 ) وأبي إسحاق الشيرازي ( 6 ) وابن النجار . ( 7 )
السابع : حقة في حضور زوجته معه :
وردت رواية عن الصادق ( عليه السلام ) ظاهرها ثبوت الحق للمحبوس في حضور زوجته ، ففي الجعفريات ، عن
الصادق ( عليه السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) ان امرأة استعدت عليا على زوجها ، فامر علي ( عليه السلام ) بحبسه ، وذلك لان الزوج لا ينفق
عليها إضرارا ، فقال الزوج : احبسها معي ، فقال علي ( عليه السلام ) : لك ذلك ، انطلقي معه لا عليك أحدا . ( 8 )
ولم أجد من تعرض لهذا الفرع ، الا بعض المعاصرين منا حيث قال : من الأمور المهمة التي ينبغي رعايتها ايجاد
شرائط اللقاء بين المسجون وزوجته وامكان الخلوة بينهما ، فإن الحاجة الجنسية من أشد الحاجات ، والفصل
الطويل بينهما يستعقب غالبا أمورا لا يرضى بها العقل والشرع وربما يوجب الفرقة وتلاشي الحياة العائلية ( 9 )
وقد تعرض فقهاؤنا في باب القسم - من كتاب النكاح - لمسألة يفهم منها وجود هذا الحق للزوج ، كما عن
الطوسي ( 10 )
وقال العلامة الحلي : ولو حبس قبل القسمة ، فاستدعى واحدة لزمه استدعاء الباقيات ، فإن امتنعت واحدة
سقط حقها ( 11 )
وأما من العامة : فقد أورد عبد الرزاق في مصنفة عن عمر بن عبد العزيز - في المحارب - : واجعلوا أهله قريبا
منه ، ( 12 ) وابن قدامة في باب القسم ( 13 ) وابن عابدين نقلا عن كتاب النهر : وإذا احتاج الجماع دخلت عليه
زوجته أو أمته ( 14 ) والخطيب عن أبي حنيفة . ( 15 )
هامش
1 - التفريع 19 : 253 .
2 - التنبيه : 583 .
3 - المغني 9 : 46 .
4 - الانصاف 11 : 218 .
5 - المجموع 2 : 140 .
6 - المهذب 2 : 298 .
7 - شرح مختصر الخليل 7 : 173 - ومنتهى الإرادات 2 : 583 - وشرح منتهى الإدارات 3 : 473 - أدب القاضي 1 :
221 - فقه السنة 14 : 83 .
8 - الجعفريات : 108 - مستدرك الوسائل 13 : 432 .
9 - ولاية الفقيه 2 : 470 .
10 - المبسوط 4 : 332 .
11 - قواعد الأحكام 2 : 47 .
12 - المصنف 10 : 118 .
13 - المغني 7 : 34 .
14 - رد المحتار 4 : 314 .
15 - فتاوى غياثية : 167 .