أيضا ذلك حيث قال : ان سرق من الحبس أو من خارجه ، لو اتفق خروجه لحاجة . ( 1 )
وقد أشرنا إلى هذا الحق تفصيلا في مورد التغريب - من كتابنا النفي والتغريب - فراجع . ( 2 )
السادس : حقة في تعجيل المحاكمة .
والأصل في ذلك ما ورد عن علي ( عليه السلام ) انه كان يعرض السجون في كل يوم جمعة ، فمن كان عليه حد ، اقامه ، ومن لم
يكن عليه حد خلى سبيله . ( 3 )
وقد تناول فقهاؤنا لهذا الحق في كتاب القضاء ، فذكروا ذلك في جملة الآداب المستحبة ، بل أول ما يستحب
للقاضي ، إذا جلس للقضاء - النظر في حال المحبسين في حبس المعزول ، كما عن الطوسي ( 4 ) والقاضي ابن البراج
( 5 ) . وابن حمزة ( 6 ) ، والمحقق الحلي ( 7 ) والعلامة الحلي ( 8 ) والشيخ البهائي ( 9 ) والفيض الكاشاني ( 10 ) والسبزواري
( 11 ) والسيد العاملي - مع اشكاله على الأردبيلي ( 12 ) وقد ترقى السيد الخوانساري واشكل على كونه من الآداب
المستحبة ، إذ كيف يكون السؤال عن حاله وموجب حبسه مستحبا ، فان المدين مع اظهار العسر يحبس حتى
يتبين حاله ، ومع تبين اعساره لا مجوز لحبسه ( 13 ) وللآشتياني جواب عن هذا النمط من الاشكال . ( 14 )
واما العامة : فالأكثرون أيضا على استحباب النظر في امر المحبوسين ولا يهمل امرهم ( 15 ) كما عن
هامش
1 - مسالك الأفهام 10 : 285 .
2 - النفي والتغريب : 277 .
3 - دعائم الاسلام 2 : 42 ، مستدرك الوسائل 18 : 36 .
4 - المبسوط 8 : 91 .
5 - المهذب 2 : 595 .
6 - الوسيلة : 209 .
7 - المختصر النافع : 279 - وشرائع الاسلام 4 : 73 .
8 - قواعد الأحكام 2 : 204 - تحرير الأحكام 2 : 182 - تذكرة الفقهاء 2 : 59 - تبصرة المتعلمين : 179 .
9 - جامع عباسي : 355 .
10 - مفاتيح الشرائع 3 : 249 .
11 - كفاية الأحكام : 262 .
12 - مفتاح الكرامة 10 : 70 .
13 - جامع المدارك 6 : 12 .
14 - القضاء : 59 .
15 - النفقات : 47 .