4 - وقد يكون مسجونا حدا ، ولكن ثبت الجرم بالإقرار ، لا بالبينة ، فللأمام العفو عنه كما عن الطوسي ( 1 ) ولكن
مع الخلاف في نوع الجريمة ، من شرب الفقاع والمسكر ، أو الحق الخاص بحقوق الله ، أو أن العفو خاص
بالمعصوم . ( 2 )
هامش
1 - النهاية : 718 .
2 - الغيبة : 425 - جواهر الكلام 41 : 540 - شرائع الاسلام 4 : 170 - مباني تكملة المنهاج 1 : 176 - ذخيرة الصالحين
للطبسي 8 : 38 .