مسألة 9 - يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً [ 1 ] . نعم ، إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء .
مسألة 10 - يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس [ 2 ] ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستيناف على النحو الآخر .
مسألة 11 - إذا كان حوض أقلّ من الكرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر [ 3 ] ، فبناءً على الإشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه [ 4 ] ،
شرح
[ 1 ] لأنّ الارتماس كما عرفت هو التغطية تحت الماء ، ولا يحصل ذلك في المطر . وما ورد في جواز القيام تحت المطر من الأخبار من دون ذكر الترتيب لا يكون بحسب الظاهر ناظراً إلى سقوطه ، بل الملحوظ فيها سؤالاً وجواباً هو كفاية الغسل الحاصل بالمطر من حيث كونه غسلاً .
[ 2 ] بلا إشكال ، لإطلاق روايات الارتماس والترتيب ، فلا موجب للإشكال كما في غير واحد من التعليقات .
[ 3 ] بل يكون مخلوطاً بالمستعمل ، فلا يصحّ أو يكره إذا لم يعلم المغتسل بالاغتسال بغير المستعمل أيضاً .
[ 4 ] فيه إشكال من وجوه :
الأوّل : ما مرّ من أنّه لا يصير مستعملاً بعد ذلك ، بل يصير مخلوطاً به ، فقد يقال بعدم البأس بالمخلوط .
الثاني : أنّه على فرض البأس بالمخلوط أيضاً فالإشكال في ما إذا لم يقطع بتحقّق